28225- عن ابن عمر قال قال عمر: افصلوا بين حجتكم وعمرتكم اجعلوا الحج فى أشهر الحج واجعلوا العمرة فى غير أشهر الحج أتم لحجكم وعمرتكم (مالك، وابن أبى شيبة، ومسدد، والبيهقى) [كنز العمال 12945]
أخرجه مالك (1/347، رقم 769) .
28226- عن الأسود قال: أفاض عمر حين غربت الشمس من عرفة (ابن جرير) [كنز العمال 12588]
28227- عن الأسود قال: أفضت مع عمر الإفاضتين جميعا على حالة واحدة ما يزيد بعيره على العنق، وأفاض من جمع قبل طلوع الشمس على سير واحد العنق لا يزيد عليه لم يوضع فى واحدة من الإفاضتين حتى انتهى إلى جمرة العقبة (ابن جرير) [كنز العمال 12589]
28228- عن الأسود قال: أفضت مع عمر الإفاضتين جميعا فلم يصل دون جمع، فلما انتهى إلى جمع صلى المغرب والعشاء كل واحدة منهما بأذان وإقامة وفصل بينهما بعشاء وحديث (ابن جرير) [كنز العمال 12587]