أخرجه أحمد (3/31، رقم 11286) ، وعبد بن حميد (ص 281، رقم 895) ، وأبو داود (2/119، رقم 1637) ، وأبو يعلى (2/413، رقم 1202) والبيهقى (7/23 رقم 12981) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (2/426، رقم 10681)
16225- لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى (مالك، وأبو داود، والحاكم عن عطاء بن يسار مرسلاً. أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار، وابن خزيمة، والضياء، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد)
حديث عطاء: أخرجه مالك (1/268، رقم 604) ، وأبو داود (2/119، رقم 1635) ، والحاكم (1/566، رقم 1481) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (2/426، رقم 10682) ، والبيهقى (7/15، رقم 12945) .