ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا كانت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففى كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفى النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقى العزب ففيه نصف العشر (أحمد، وأبو داود، والبيهقى، وابن جرير عن على)
أخرجه أحمد (1/92، رقم 711) ، وأبو داود (2/101، رقم 1574) ، والبيهقى (4/117، رقم 7198) . وأخرجه أيضًا: النسائى (5/37، رقم 2477) .