15115- قد أمرتك على أصحابك وأنت أصغرهم فإذا أممت قوما فأمهم بأضعفهم فإن وراءك الكبير والصغير وذا الحاجة وإذا كنت مصدقا فلا تأخذ الشافع وهى الماخض ولا الربى ولا فحل الغنم وحرزة الرجل هو أحق بها منك ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر واعلم أن العمرة هى الحج الأصغر وأن عمرة خير من الدنيا وما فيها وحجة خير من عمرة (الطبرانى عن عثمان بن أبى العاص)
أخرجه الطبرانى (9/44، رقم 8336) قال الهيثمى (3/74) : فيه هشام بن سليمان، وقد ضعفه جماعة من الأئمة، ووثقه البخارى.
ومن غريب الحديث: "مصدقًا" هو من يقوم بجمع الزكاة. "الشافع" التى معها ولدها. "حرزة" خير المال المدخر.
15116- قد أمرنا للنساء بورس وإبر أما الورس فأتاهن من اليمن وأما الإبر فتؤخذ من ناس من أهل الذمة مما عليهم من الجزية (الطبرانى، وأبو نعيم، والضياء عن حرب بن الحارث المحاربى)