أخرجه الطبرانى (10/72، رقم 9987) . قال الحافظ فى التلخيص (3/31) رواته ثقات لكن اختلف فى عبد الرحمن بن صالح وما أظنه حفظه فقد جزم الشافعى أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شىء موصول، وذكره الدارقطنى فى علله فلم يعرج على هذه الطريق.
10534- البيعان بالخيار حتى يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوى ويتخايران ثلاث مرات (النسائى، والطبرانى، والحاكم، والبيهقى عن سمرة)
أخرجه النسائى (7/251، رقم 4481) ، والطبرانى (7/202، رقم 6835) ، والحاكم (2/19، رقم 2182) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (5/271، رقم 10228) .
10535- البيعان بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة عن ابن عمر)
أخرجه عبد الرزاق (8/50، رقم 14262) ، وابن أبى شيبة (4/504، رقم 22564) .
10536- البيعان بالخيار فى بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار (ابن أبى شيبة عن أبى هريرة)