مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
356
الطَّائِي، نَا إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الخراسانيُّ، نَا إسحاقُ بنُ سُلَيْمَان الرَّازِيّ، قَالَ: " قلت لمالكٍ: كم صاعُ النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ؟ قَالَ: خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ بالعراقيِّ؛ أَنا حزرتهُ، قلت: يَا أَبَا عبد الله، خَالَفت شيخ الْقَوْم، قَالَ: من هُوَ؟ قلت: أَبُو حنيفَة يَقُول: ثمانيةُ أرطالٍ، فغضبَ غَضبا شَدِيدا، وَقَالَ لبَعض جلسائهِ: هاتِ صاعَ جدِّكَ، وَيَا فلانُ هاتِ صَاع جدِّكَ، وَيَا فلَان هَات صاعَ جدِّكَ، فَاجْتمع آصعٌ، فَقَالَ مالكٌ: مَا تحفظون فِي هَذَا؟ فَقَالَ هَذَا: حَدثنِي أبي عَن أَبِيه، أَنه كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله. وَقَالَ الآخرُ كَذَلِك، وَقَالَ الآخرُ: حَدثنِي أبي، عَن أَخِيه أَنه كَانَ يُؤَدِّي بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله، وَقَالَ الآخرُ: حَدثنِي أبي، عَن أمه أَنَّهَا أدَّت بِهَذَا الصَّاع إِلَى رَسُول الله، فَقَالَ مالكٌ: أَنا حزرتُ هَذِه، فوجدتُها خمسةَ أرطالٍ وثلثٍ. قلتُ: يَا أَبَا عبد الله، إِنَّه يَدعِي أَن الْفطْرَة نصفُ صاعٍ ... " [ق 83 - أ] / الْحِكَايَة.
فاحتجُّوا بِحَدِيث مُوسَى بن نصرٍ الحنفيِّ، نَا عبدةُ بنُ سليمانَ، عَن إسماعيلَ ابْن أبي خالدٍ، عَن جرير بن يزِيد، عَن أنسٍ " أَن النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يتوضَّأُ برطلينِ، ويغتسلُ بالصَّاعِ؛ ثَمَانِيَة أرطالٍ ".
فجريرٌ؛ قَالَ أَبُو زرعةَ: منكرُ الحديثِ.
وَعَن صَالح بن مُوسَى الطلحيِّ، نَا منصورٌ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الأسودِ، عَن عائشةَ قالتْ: " جرت السنَّةُ من رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فِي الغسلِ من الْجَنَابَة صاعٌ، والوضوءُ رطلين، والصَّاعُ ثمانيةُ أرطالٍ ".
صالحٌ؛ قَالَ النسائيُّ: متروكٌ.
وَقد قَالَ أصحابُنا: صاعُ الوضوءِ غيرُ صاعِ الزَّكاةِ.
قَالَ ابنُ قُتَيْبَة: لما سمع العراقيُّون أنَّه كَانَ يغتسلُ بالصَّاعِ، وسمعوا فِي حديثِ آخر أنهُ كَانَ يغتسلُ بِثمَانِيَة أرطالٍ؛ توهموا أَن الصَّاع ثمانيةٌ، وَلَا اخْتِلَاف بَين الْحِجَازِيِّينَ أَنه خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
356
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir