responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 344
وَعَن أبي حَمْزَة مَيْمُون - واهٍ - عَن الشعبيِّ، عَن فاطمةَ؛ أنَّ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " فِي الْحلِيّ زكاةٌ ".
وَعَن يحيى بن أبي أنيسَة - متروكٌ - عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله قلت: " يَا رَسُول الله، إنَّ لامرأتي حليًّا من عشْرين مِثْقَالا. قَالَ: فأدِّ زكاتهُ نصف مثقالٍ ".
محمدُ بنُ الأزهرِ، نَا قبيصةُ، عَن سُفْيَان، عَن حمادٍ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله " أَن امْرَأَة أَتَت نبيَّ الله، فَقَالَت: إِن لي حليًّا، وإنَّ زَوجي خفيفُ ذَات اليدِ، وَإِن لي بني أَخ، أأعطيهم زَكَاة حلييِّ؟ قَالَ: نعم ".
قَالَ الدارقطنيُّ: رَفعه وهمٌ، والصوابُ، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عبد الله قَوْله.
307 - مَسْأَلَة:
الدينُ يمنعُ وجوب الزَّكَاة فِي الْأَمْوَال الْبَاطِنَة، وَهل يمْنَع فِي الظاهرةِ؟ على رِوَايَتَيْنِ؛ أصَحهمَا الْمَنْع، وَالْأُخْرَى لَا يمْنَع.
وَبهَا قَالَ مالكٌ.
وَعَن الشافعيِّ: يمْنَع بِكُل حالٍ.
وعنهُ: لَا.
زَكَرِيَّا بن إِسْحَاق، عَن يحيى بن عبد الله بن صيفيٍّ، عَن أبي معبدٍ، عَن ابْن عباسٍ " أنَّ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لمَّا بعث مُعاذاً إِلَى الْيمن قالَ: إِنَّك تَأتي قوما أهل كتابٍ، فادعهم إِلَى شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَأَنِّي رسولُ الله، فَإِن أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات فِي كل يَوْم وَلَيْلَة؛ فَإِن هم أطاعوا لذَلِك، فأعلمهم أَن الله افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة فِي أَمْوَالهم؛ تُؤخذُ من أغنيائهم وتردُّ فِي فقرائهم " (خَ م) .

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست