responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 340
الْأَثْمَان

304 - مَسْأَلَة:
مَا زادَ على نِصَاب الأثمانِ، يجبُ فِيهِ بحسابهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجب فِي مَا زَاد على مِائَتي درهمٍ حَتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ، وَلَا فِيمَا زَاد على عشْرين دِينَارا حَتَّى تبلغ أَرْبَعَة مَثَاقِيل.
إسحاقُ بن الْمُنْذر، نَا أيوبُ بن جابرٍ، عَن أبي إسحاقَ، عَن الحارثِ، عَن عليٍّ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ [ق 79 - أ] / [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " هاتوا ربع العشُور، من كلِّ أَرْبَعِينَ درهما [درهما] ، وَلَيْسَ فِيمَا دون الْمِائَتَيْنِ شيءٌ؛ فَإِذا كَانَت مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خمسةُ دَرَاهِم، فَمَا زَاد على حِسَاب ذَلِك ".
فِيهِ أيوبُ: لين، والحارثُ الأعورُ.
وَلَهُم: الدارقطنيُّ، ثَنَا أَبُو سعيد الحسنُ بن أَحْمد الإصطخريُّ، نَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نَوْفَل، نَا أبي، نَا يُونُس بن بكير، نَا ابْن إِسْحَاق، عَن الْمنْهَال بن الْجراح، عَن حبيب بن نجيح، عَن عبَادَة بن نسيٍّ، عَن معَاذ بن جبل " أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أمره حِين وَجهه إِلَى الْيمن أَن لَا يَأْخُذ من الْكسر شَيْئا حتَّى يبلغ أَرْبَعِينَ درهما؛ فَإِذا بلغت أَرْبَعِينَ درهما، فَخذ مِنْهَا درهما ".
قَالَ الدارقطنيُّ: المنهالُ متروكٌ، وَهُوَ أَبُو العطوف، ثمَّ هُوَ منقطعٌ.
305 - مَسْأَلَة:
يُضمُ الذهبُ إِلَى الْفضة فِي إِكْمَال النّصاب.
وعنهُ: لَا يضمُّ - كَقَوْل الشافعيِّ.

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست