مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
327
حقةٌ، وَمَا فضلَ فَإِنَّهُ يُعَاد إِلَى أول فريضةٍ، وَمَا كَانَ أقل من خمسٍ وَعشْرين، فَفِيهِ الغنمُ؛ فِي كل خمس ذودٍ شاةٌ ".
قَالَ أَحْمد: كتاب عَمْرو بن حزمٍ فِي الصدقاتِ صحيحٌ.
288 - مَسْأَلَة:
لَا زكاةَ فِي الأوقاص.
وَهُوَ قَول أبي حنيفَة، وَأبي يوسفَ، خلافًا لأحد قولي مَالك، وَقَول الشَّافِعِي فِي أَنَّهَا تتَعَلَّق بالنصاب والوقص؛ حَتَّى إِنَّه لَو تلف من تِسْعَة أَرْبَعَة، وَجب عِنْد الْخصم خمسةَ أتساعِ شاةٍ.
الْحسن بن عمَارَة، نَا الحكم، عَن طَاوس، عَن ابْن عباسٍ قَالَ: " لما بعث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] معَاذًا إِلَى الْيمن [ق 76 - أ] / قيلَ لَهُ: بِمَ أُمرتَ؟ قَالَ: أُمرتُ أَن آخذ من الْبَقر؛ من ثَلَاثِينَ تبيعاً أَو تبيعةً، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، قيل لَهُ: أُمرت فِي الأوقاص بشيءٍ؟ فقالَ: لَا، وسأسأل النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا ".
رَوَاهُ الدارقطنيُّ، وَابْن عمَارَة واهٍ.
حَيْوَة، عَن يزِيد بن أبي حبيب، عَن سَلمَة بن أُسَامَة، عَن يحيى بن الحكم؛ أَن معَاذًا قَالَ: " بَعَثَنِي رسولُ الله أصدقُ أهل اليمنِ، فَأمرنِي أَن آخذَ من الْبَقر من كل ثَلَاثِينَ تبيعاً، وَمن كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّة، فعرضوا عَليّ أَن آخذ مَا بَين الْأَرْبَعين وَالْخمسين، وَبَين السِّتين وَالسبْعين، فأبيتُ وَقلت: حَتَّى أسأَل رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأخبرتُ رَسُول اللهِ فَأمرنِي أَن لَا آخذ مَا بَين ذَلِك، وَزعم أَن الأوقاص لَا فَرِيضَة فِيهَا ".
رَوَاهُ أحمدُ.
وَقد روى القَاضِي أَبُو يعلى، وَأَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ، فِي " كِتَابَيْهِمَا " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " فِي خمسٍ من الإبلِ شاةٌ، وَلَا شَيْء فِي الزِّيَادَة حَتَّى تبلغ عشرا ".
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
327
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir