مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
325
الزَّكَاة
287 - مَسْأَلَة:
إِذا زَادَت الإبلُ على عشْرين ومائةٍ وَاحِدَة، اسْتَقَرَّتْ الْفَرِيضَة؛ فَفِي كل خمسين حقة، وَفِي أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ.
وَعنهُ: لَا يتَغَيَّر الْفَرْض حَتَّى يبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فيستقر.
وَعَن مَالك كالروايتين.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي مائَة وَعشْرين حقتان، ويستأنف لما بعْدهَا فَيجب فِي كل خمس شاةٌ.
الْأنْصَارِيّ، حَدثنِي أبي، حَدثنِي ثُمَامَة أَن أنسا حَدثهُ " أَن أَبَا بكر الصّديق لما اسْتخْلف أنس بن مَالك على [الْبَحْرين] كتب هَذَا الْكتاب، فَكتب: هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على الْمُسلمين؛ فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا؛ فِي كل خمس شاةٌ، فَإذْ بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا ابنةُ مخاضٍ أُنْثَى، فَإِن لم يكن فِيهَا ابْنة مخاضٍ فَابْن لبونٍ ذكر، فَإِذا بلغت سِتا وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا ابنةُ لبونٍ [ق 75 - ب] / فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل، فَإِذا بلغت وَاحِدًا وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جذعةٌ، فَإِذا بلغت سِتا وَسبعين إِلَى التسعين فَفِيهَا ابنتا لبونٍ، فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل، فَإِذا زَادَت على عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبونٍ، وَفِي كل خمسين حقةٌ، وَمن بلغت عِنْده من الْإِبِل صَدَقَة الْجَذعَة - وَلَيْسَت عِنْده جذعةٌ - وَعِنْده حقةٌ فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ، وَيجْعَل مَعهَا شَاتين إِن تيسرتا، أَو عشْرين درهما، وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الحقة وَلَيْسَت عِنْده حقةٌ، وَعِنْده
نام کتاب :
تنقيح التحقيق
نویسنده :
الذهبي، شمس الدين
جلد :
1
صفحه :
325
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir