responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 258
199 - مَسْأَلَة:
لَا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ فِي الفرضِ، وَفِي النفلِ روايتانِ.
وقالَ الشَّافِعِي: تصح فيهمَا.
وحجته حَدِيث عَمْرو بن سَلمَة، وَقد أم قومه فِي حَيَاة النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .
رَوَاهُ (خَ) .
قُلْنَا: لَا حجَّة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كانَ فِي أولِ إسلامِ القومِ، وَلم يعلمُوا بِجَمِيعِ الواجباتِ؛ وَمَا فِيهِ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أقرّ على ذلكَ.
200 - مَسْأَلَة:
لَا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولاَ منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.
وَصَححهُ الشَّافِعِي.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
فِي (خَ م) عَن أنس: " إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ ".
قلتُ: لَا يدلُّ.
وَلَهُم ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، سمع جَابِرا قَالَ: " كانَ معاذٌ يُصَلِّي معَ رسولِ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، ثمَّ يرجعُ فيؤمنا " وقالَ مرّة، " فَيصَلي بقَوْمه " (خَ م) .
قيل: هَذِه قَضِيَّة عين؛ يحْتَمل أَن يكون متنفلاً بِالْأولَى.
قَالُوا: فقد جاءَ فِي الحَدِيث: " فتكونُ لَهُ تَطَوّعا ". يَعْنِي الثَّانِيَة.
قُلْنَا: ذَا ظن من الرَّاوِي.
عبدُ الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، نَا عَنْبَسَة، عَن الْحسن، عَن جَابر " أَن نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كانَ محاصراً بني محَارب، ثمَّ نودِي فِي النَّاس أَن الصلاةَ جَامِعَة، فجعلهم رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] طائفتين؛ طَائِفَة مقبلة على الْعَدو، فصلى بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلَّمَ،

نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : الذهبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست