responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 66
مسألة (507) : العبد لا يملك إذا مُلِّك.
وعنه: يملك، كقول مالك والشافعيِّ في القديم.
ونحن نستدل:
بقول الله تعالى: (لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 76] [1] .
احتجُّوا بحديثين:
2373- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " من باع عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلاً مؤبَّرًا، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع " [2] .
أخرجاه في "الصحيحين " [3] .
2374- الحديث الثاني: قال أبو داود: حدَّثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بُكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أعتق عبدًا وله مالٌ، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيّد " [4] .
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فإنه أضافه إليه إضافة محلٍّ، كقولهم: السرج

[1] في هامش الأصل: (لا حجة في الآية على ذلك) ا. هـ
(2) "المسند": (2/9) .
(3) "صحيح البخاري": (3/594- 595) ؛ (فتح- 5/49- رقم: 2379) .
"صحيح مسلم": (5/17) ؛ (فؤاد - 3/1173- رقم: 1543) .
(4) "سنن أبي داود": (4/363- رقم: 3958) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست