نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 223
قلت: إسماعيل بن عيَّاش وسعيد بن يوسف: ضعيفان، فلا يعارض خبرُهما أخبارَنا الصحاح.
ز: سعيد بن يوسف هو: الرَّحَبِيُّ، الشاميُّ، الصَّنعانيُّ، تكلَّم فيه الإمام أحمد [1] وابن معين [2] والنسائيُّ [3] وغيرهم، وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وحديثه لبس بالمنكر [4] . وقال ابن عَدِيٍّ: لا أعلم يروي عنه غير
إسماعيل بن عيَّاش، وهو قليل الحديث، ورواياته الأسانيد لا بأس بها، ولا أعرف له شيئًا أَنْكَر مما ذكرت من حديث عكرمة عن ابن عبَّاس- يعني هذا الحديث [5] -. وذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" [6] ، والله أعلم O.
*****
مسألة (583) : للأب الرجوع في هبته لولده سواءً بان نفع ذلك عليه، أو لم يبن.
وعنه: أنَّه متى بان نفع ذلك عليه- مثل: أن يستدين على ذلك، أو يُزَوَّج البنت لأجله- لم يكن له الرجوع، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع بحالٍ.
(1) "التاريخ" لأبي زرعة الدمشقي: (1/453- رقم: 1143) ؛ "تهذيب الكمال" للمزي: (11/125- رقم: 2387) .
(2) " معرفة الرجال " برواية ابن محرز: (1/53- رقم: 30) .
(3) " للكامل " لابن عدي: (3/380- رقم: 808) .
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (4/75- رقم: 318) وفيه: (وأرى حديثه ليس بالمنكر) .
(5) "الكامل": (3/380- 381- رقم: 808) .
(6) "الثقات": (6/374) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 223