نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 178
2516/أ- وقد روى أصحابنا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا شُفْعَة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة ".
والمنقبة: الطريق الضيق بين القوم لا يمكن قسمته.
وإنَّما وجبت الشُّفْعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث [1] المرافق، وهذا معدومٌ فيما لا يقسم.
ز: الأثر الذي ذكره منقطعٌ، وهو مشهورٌ عن عثمان:
2517- قال الإمام أحمد: حدَّثنا ابن إدريس عن محمَّد بن عمارة عن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان: لا شُفْعة في بئرٍ ولا فحل ولا رف [2] .
قال أحمد: ما أصحَّه من حديث. ذكره الخلال.
وذكره الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب " لعلل " موقوفًا ومرفوعًا، وقال: والموقوف أصحُّ [3] .
2518- وقال الطَّحاويُّ: ثنا أحمد بن داود ثنا يعقوب ثنا مَعْن بن عيسى عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: لا شُفْعة في الحيوان [4] O.
***** [1] في "التحقيق": (بأخذان) !
(2) " مسائل صالح ": (3/185- رقم: 1612) وفيه: (لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة) .
(3) "العلل": (3/14- 15- رقم: 257) .
(4) " شرح معاني الأثار ": (4/126) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 178