نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 177
مسألة (558) : إذا اشترى أرضًا فيها زرعٌ أو شجرٌ مثمرٌ، لم تجب الشُّفعة في الزرع والثمر.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
2515- قال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثنا أبو الطاهر ثنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنَّه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشُّفعة في كلِّ شِرْكٍ، في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائط " [1] .
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ووجه الحجَّة: أنَّه لم يثبت الشُّفْعة في غير ذلك.
*****
مسألة (559) : لا تثبت الشُّفْعة فيما لا يقسم، كالحمَّام والرحى ونحوه.
وقال أبو حنيفة: تثبت. وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
2516- قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد [2] قال: حدَّثني محمَّد بن عمارة أنَّ أبا بكر بن محمَّد قال: خطب عمر [3] الناس، فقال: لا شفعة في بئر ولا فحل.
(1) "صحيح مسلم": (5/57) ؛ (فؤاد- 3/1229- رقم: 1608) . [2] في "التحقيق": (الزياد) ! [3] في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: " عمر ") ا. هـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 177