responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 567
وسيأتي كلام المؤلِّف عليهما، والله أعلم O.
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: فقال أحمد: هو حديثٌ منكرٌ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: قد روي موقوفًا، والموقوف أصحُّ [1] .
ثُمَّ إنه لا يدلُّ على الوجوب، كما قال: " من أكل الثُّوم فلا يقربنَّ مُصلانا".
وأمَّا الحديث الثَّاني: فأبو جَناب متروكٌ.
ثُمَّ لو صحَّ الحديث، فالمراد أنَّها تفي وتجزي في إقامة السُّنَّة، يدلُّ عليه: 2281- ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: زبيد أخبرني و [2] منصور وداود وابن عون عن الشَّعبيِّ عن البراء قال: خطبنا رسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: " إنَّ أوَّل ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلِّي، ثُمَّ نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ ". فقال أبو بُردة: يا رسول الله، ذبحت وعندي جذعة خيرٌ من مسنَّة. قال: " اجعلها مكانها، ولن تَجْزِي- أو توفِّي- عن أحدٍ بعدك " [3] .
أخرجاه في "الصَّحيحين" [4] .

[1] قوله: (وقال الدارقطني.....) سقط من "التحقيق".
ولم نقف عليه في مطبوعة "السنن"، وللدارقطني كلام على هذا الحديث في "العلل": (10/304- 305- رقم: 2023) ولكن يبدو أن سقطًا وقع في كلامه، ولله أعلم.
[2] الواو سقطت من مطبوعة "المسند" وهي ثابتة في "أطرافه": (1/577- رقم: 1123) .
(3) "المسند": (4/281- 282) .
(4) "صحيح البخاري": (2/243) ؛ (فتح- 2/453- رقم: 965) .
"صحيح مسلم": (6/75) ؛ (فؤاد- 3/1553- رقم: 1961) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 567
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست