responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 414
وهذا لفظ لا أعرفه.
*****
مسألة (84) : الحامل لا تحيض.
وقال مالك والشَّافعيُ- في أحد قوليه-: تحيض.
لنا:
469- ما روى أحمد: ثنا أسود بن عامر أنا شَريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهبٍ عن أبي الوَدَاك عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال] [1] في سبي أوطاس: " لا تُوطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حامل حتَّى تحيضَ حيضةً" [2] .
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في الحامل ترى الدم، تمسك عن الصلاة؟ قال: لا. قلت: أيُّ شيءً أثبت في هذا الباب؟ فقال: أنا أذهب في هذا إلى حديث محمَّد بن عبد الرحمن- مولى آل طلحة- عن سالم عن أبيه أنَّه طلَق امرأته وهي حائضٌ، فسأل عمر النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " مُرْه فليراجعها، ثم يطلقها طاهرًا، أو حاملاً ". فأقام الطهر مقام الحمل. فقلت: [فكأنَّك] [3] ذهبت بهذا الحديث إلى أن الحامل لا تكون إلا طاهرًا. قال: نعم [4] .

[1] زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(2) "المسند": (3/62) .
[3] في " الأصل ": (فإنك) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق".
[4] انظر: "الأوسط" لابن المنذر: (2/241) ؛ و" الإمام " لابن الدقيق: (3/229- 230) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست