نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 404
قالت: إنَّما أثج ثجا! فقال لها: " سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم ". فقال لها: " إنما هذه ركضةٌ من ركضات الشيطان، فتحيَّضي ستَّة أيَّام، أو سبعة أيَّام في علم الله، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقأت، فصلّ أربعًا وعشرين ليلة، أو ثلاثًا وعشرين ليلة، وأيامها، وصلي [1] وصومي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهرٍ، كما تحيض النساء، وكما يطهرن، لميقات حيضهن، وطهرهن، فإن قويت على أن تؤخِّرين الظهر، وتعجلين العصر، ثُم تغتسلي، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، وتصلين، وكذلك فافعلي، وصلِّي، وصومي إن قويت على ذلك ". قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هذا أعجبُ الأمرين إليَّ " [2] .
قال أحمد والترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ز: ورواه أبو داود [3] وابن ماجه [4] والحاكم [5] والترمذي، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. [1] (وصلي) غير موجودة في (ب) ولا في "التحقيق" ولا "المسند"، فكأنها مقحمة، والله أعلم.
(2) "المسند": (6/439) .
وفي هامش الأصل: (حـ: فيه من الفقه: أن الغسل لكل صلاة لا يجب، بل يجزئها الغسل لحيضها الذي تجلسه؛ وأن الجمع للمرض جائز؛ وأن جمع الفريضتين بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " حتى إذا رأيت أن قد طهرت واستنقأت ") ا. هـ وهو من كلام المجد ابن تيمية في "المنتقى": (مع النيل- 1/ 372) .
(3) "سنن أبي داود": (1/290- 292- رقم: 291) .
(4) "سنن ابن ماجه": (1/205- رقم: 627) .
(5) "المستدرك": (1/172- 173) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 404