نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 399
وقال أبو علي بن السكن: هذا حديث مختلف في إسناده ولفظه، ولا يصحُ مرفوعاً، ولم يصححه البخاريَّ، وهو صحيح من كلام ابن عبَّاسٍ [1] .
وقد خالفه ابن القطَّان في هذا ورد عليه، وصحيح الحديث [2] O.
*****
مسألة (79) : المستحاضة إذا كانت لها أيَّام معروفة رُدت إلى أيَّامها لا إلى التَّمييز.
وقال الشافعيُ: يقدَّم التَّمييز على العادة.
لنا:
457- ما روى الدَارَقُطْنيُ: ثنا عبد الله بن محمَّد ثنا ابن زنجويه ثنا [مُعلى] [3] بن أسد ثنا وهيب ثنا أيُّوب عن سليمان بن يسار أنَ فاطمة بنت أبي حُبيشِ استحيضت، فأمرت أمَ سلمة أن تسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " تدع الصلاة أيَّام أقرائها، ثم تغتسل، وتستدفر بثوب، وتصلي " [4] .
ز: رواه الإمام أحمد بنحوه [5] . [1] نقله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام": (5/278- رقم: 2468) . [2] المرجع للسابق. [3] في الأصل: (يعلى) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(4) "سنن الدارقطني": (1/208) .
(5) "المسند": (6/293، 320، 322- 323) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 399