نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 391
احتجُوا بحديثين:
448- الحديث الأوَل: قال أحمد: حدَثنا [ابن] [1] فضيل عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يباشر نساءه فوق الإزار، وهنَّ حُيَّض [2] .
أخرجاه في "الصحيحين" [3] .
449- الحديث الثاني: قال سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز عن صفوان بن سُليم عن عطاء بن يسار قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، ما يحل لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: " تشدُ إزارها، ثم شأنك بأعلاها ".
هذا حديث مرسلٌ.
450- ز: عن ميمونة أنَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائضٌ، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين، أو الركبتين، تحتَجِزُ به.
رواه الإمام أحمد [4] والنسائيُ [5] وأبو داود- وهذا لفظه [6] - وأبو حاتم ابن حِبَّان في "صحيحه" [7] .
وفي رواية أحمد: محتجزةٌ به. [1] زيادة من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(2) "المسند": (6/33) .
(3) "صحيح البخاري": (1/82- 83) : (فتح- 1/403- رقم: 302) .
"صحيح مسلم": (1/166- 167) ؛ (فؤاد- 1/242- رقم: 293) .
(4) "المسند": (6/335) .
(5) "سنن النسائي": (1/189- 190- رقم: 376) .
(6) "سنن أبي داود": (1/279- 280- رقم: 271) .
(7) "الإحسان" لابن بلبان: (4/200- 201- رقم: 1365) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 391