نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 384
مسألة (72) : إذا خاف الحاضر ضرر البرد تيمَّم، وفي الإعادة روايتان.
لنا:
حديث عمرو بن العاص، قال: احتلمت في ليلةٍ باردةٍ، فأشفقت، فتيمَّمت، فذكرت ذلك لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلم يقل شيئاً [1] .
وقد سبق بإسناده [2] .
ز: نقل عن عطاء والحسن في من يخاف ضرر البرد: أنَّه يغتسل وإن مات.
والصحيح أنَّه يجوز له التيمُم، وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث عمرو بن العاص.
فإن تيمَم وصلى، ثم قدر على استعمال الماء، فهل تلزمه الإعادة؟
فيه روايتان:
إحداهما: لا تلزمه، وهو قول أبي حنيفة ومالك، لحديث عمرو، فإنَّ النبيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يأمره بالإعادة، ولو وجبت لأمره بها، فإنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
والثانية: تلزمه الإعادة في الحضر دون السفر، وهو قول أبي يوسف ومحمَّد.
والأوَل أصحُ. [1] في هامش الأصل: (ص: هذا الحديث ليس مطابقاً [] ، لأن عمراً كان مسافراً [] يثبت بالقياس) ا. هـ وما بين المعقوفتين لم يظهر في مصورتنا. [2] برقم: (432) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 1 صفحه : 384