responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تغليق التعليق نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 143
وَأما قَول إِبْرَاهِيم
قَوْله (69)
بَاب إِذا ألقِي على ظهر الْمُصَلِّي قذر أَو جيفة لم تفْسد عَلَيْهِ صلَاته وَكَانَ ابْن عمر إِذا رأى فِي ثَوْبه
دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضعه وَمضى فِي صلَاته
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ إِذَا رَأَى الإِنْسَانُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَانْصَرَفَ يَغْسِلُهُ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى لَا يَتَكَلَّمْ
وَقَالَ ابْن الْمُنْذر فِي الِاخْتِلَاف حَدَّثنا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكِسَائِيُّ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رأى فِي ثَوْبه دَمًا وَهُوَ فِي الصَّلاةِ انْصَرَفَ لَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ
وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَن برد عَن نَافِع ز 35 أعَنِ ابْنِ عُمَرَ ((أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاةِ فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضَعَهُ وَضَعَهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَضَعَهُ خَرَجَ فَغَسَلَهُ ثُمَّ جَاءَ فَبَنَى عَلَى مَا كَانَ صَلَّى))
وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي الجعديات ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ حَصِيفٍ حَدَّثَني مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي فَرَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا فَأَلْقَاهُ فَأُتِيَ بِثَوْبٍ آخَرَ فَلَبِسَهُ وَاعْتَدَّ بِمَا صَلَّى))
قَوْله فِيهِ وَقَالَ ابْن الْمسيب وَالشعْبِيّ ((إِذا صلى وَفِي ثَوْبه دم أَو جَنَابَة أَو

نام کتاب : تغليق التعليق نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست