responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 450
كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سَحا أَو بعلا فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَمَا يُسْقَى بالرشاء أَو الدالية فَفِيهِ نصف الْعسر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا ابْنة مَخَاض فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين فإنزادت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَمَا زَاد عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة فَمَا زَاد عَلَى كل مائَة شَاة شَاة وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا

نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست