responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 390
قلت هُوَ ثِقَة بِالْإِجْمَاع لَا جرم صَححهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَكَذَا قَالَ صَاحب الإقتراح إِنَّه عَلَى شَرطهمَا
1468 - وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يقسم فيعدل وَيَقُول اللَّهُمَّ هَذَا قسمي فيماأملك فَلَا تلمني فِيمَا تملك وَلَا أملك يَعْنِي الْقلب رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَذكر التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ أَنه رُوِيَ مُرْسلا وَذكر التِّرْمِذِيّ أَن الْمُرْسل أصح
وَأما ابْن حبَان فصحح الأول وَكَذَا الْحَاكِم وَقَالَ عَلَى شَرط مُسلم
1469 - وعنها كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يفضل بَعْضنَا عَلَى بعض فِي الْقسم من مكثه عندنَا وَكَانَ قل يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس حَتَّى يبلغ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمهَا فيبيت عِنْدهَا الحَدِيث

نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست