responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 306
قَالَ لَا يحل لرجل أَن يُعْطي عَطِيَّة أَو يهب هبة فَيرجع فِيهَا إِلَّا الْوَالِد فِيمَا يُعْطي وَلَده وَمثل الَّذِي يُعْطي الْعَطِيَّة ثمَّ يرجع فِيهَا كَمثل الْكَلْب يَأْكُل حَتَّى إِذا شبع قاء ثمَّ عَاد فِي قيئه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَغَيرهم
1326 - وَعَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن أَعْرَابِيًا وهب للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ هبة فأثابه عَلَيْهَا وَقَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ لَا فزاده قَالَ رضيت قَالَ نعم فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لقد هَمَمْت أَن لَا أتهب هبة إِلَّا من قرشي أَو أَنْصَارِي أَو ثقفي رَوَاهُ أَحْمد وَصَححهُ ابْن حبَان
1327 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه نَحوه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست