responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 286
1295 - وَعنهُ قَالَ قَضَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم ربعَة أَو حَائِط وَلَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤذن شَرِيكه فَإِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك فَإِذا بَاعَ وَلم يُؤذنهُ فَهُوَ أَحَق بِهِ رَوَاهُ مُسلم وَأعله ابْن حزم بعنعنة أبي الزبير عَن جَابر قلت قد جَاءَ وَفِي رِوَايَة لمُسلم عَن ابْن جريج أَن أَبَا الزبير أخبرهُ أَنه سمع جَابر بن عبد الله يَقُول قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الشُّفْعَة فِي كل شرك فِي أَرض أَو ربع أَو حَائِط لَا يصلح أَن يَبِيع حَتَّى يعرض عَلَى شَرِيكه فَيَأْخُذ أَو يدع فَإِن أَبَى فشريكه أَحَق بِهِ حَتَّى يُؤذنهُ وَفِي رِوَايَة للبيهقي فِي الأولَى فَإِن بَاعَ فَهُوَ أَحَق بِالثّمن

نام کتاب : تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج نویسنده : ابن الملقن    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست