responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 258
قوله: لنا لو [صح] [1] لم يقل[2] صلى الله عليه وسلم: "فليكفر عن يمينه".
193- عن أبي هريرة, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها, فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير".
رواه مسلم[3].
194- وفي الصحيحين عن جماعة نحو هذا[4].

[1] في النسختين: "لو لم يصح" وهو خطأ, وما أثبته من مختصر المنتهى ومن الموافقة نقلا عن المصنف.
[2] في ف: زيادة كلمة "قوله" بعدها. وفي الأصل ومختصر المنتهى كما أثبته. وانظر القولة في مختصر المنتهى ص"126".
[3] مسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "11-14" 3/ 1272.
وأخرجه الترمذي في أبواب النذور والأيمان, باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث, حديث "1530" 4/ 107. وقال أبو عيسى: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 361.
[4] كذا في النسختين ولعل العبارة: "وفي الصحيحين عن جماعة من الصحابة نحو هذا" والله أعلم.
قلت: وفي الباب: عن عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم، وأبي موسى، وأبي هريرة، وأبي الدرداء، وعائشة، وعبد الله بن عمرو، وأم سلمة.
انظر جامع الترمذي 4/ 107.
وسأكتفي بتخريج حديث عبد الرحمن بن سمرة، وعدي بن حاتم -رضي الله عنهما- وبقية الصحابة -رضي الله عنهم- مخرجة أحاديثهم في كتب السنن في الباب.
فحديث عبد الله بن سمرة, رضي الله عنه:
أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب "1" قول الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} 7/ 216 وفيه زيادة.
وفي كتاب الأحكام, باب "5" من لم يسأل الإمارة أعانه الله.
وفي باب "6" من سأل الإمارة وكل إليها 8/ 106.
ومسلم في كتاب الأيمان, باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها ... إلخ, حديث "19" 3/ 1273.
وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور, باب الرجل يكفر قبل أن يحنث, حديث "3287, 3278" 3/ 584, 585. =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست