responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف نویسنده : المزي، جمال الدين    جلد : 2  صفحه : 322
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، شاء أكل ... الحديث.
م في النكاح (16: 11) عن أبي موسى 2 -
ق في الصوم (47: 2) عن أحمد بن يوسف السُّلَميِّ - كلاهما عن أبي عاصم، عنه به.

2828 -[م ق] حديث طعام الواحد يكفي الاثنين ... الحديث 1.
م في الأطعمة (16: 2) عن إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن حبيب بن عربيَ، كلاهما عن روح بن عبادة -
ق فيه (الأطعمة 2: 1) عن محمد بن عبد الله بن شابور الرَّقيِّ، عن يحيى بن زياد الأسَديِّ - كلاهما عنه به.

2829 -[م ق] حديث: أنّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء.
م في البيوع (29: 1) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع - و (29: 1) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد - كلاهما عنه به.
ق في الأحكام (79: 2) عن عليِّ بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهريِّ، كلاهما عن وكيع به. وهو طرفٌ من حديث [م س] قد تقدم - (ح2822) .

2830 - حديث: نهى النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُقتل شيء من الدوابِّ صَبْراً.
م في الذبائح (12: 7) عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد - و (12: 7) عن عبد بن حميد، عن محمد بن بكر - و (12: 7) عن هارون بن عبد الله، عن حجَّاج بن محمد -
ق في الذبائح (10: 4) عن هشام بن عمَّار، عن سفيان بن عيينة - أربعتهم عنه به.

2831 -[د س] حديث: إنّ رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجُلد الحدِّ. -[323]- ثم أخبر أنَّه محصنٌ، فأمر به فرجم.
د في الحدود (24: 20) عن قتيبة بن سعيد وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب، عنه به. و (24: 21) عن محمد بن عبد الرحيم البزَّاز، عن أبي عاصم، عنه عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ رجلاً زنى فلم يُعلم بإحصانه فجُلد، ثم عُلم بإحصانه فرُجم - ولم يذكر النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (ك) س في الرجم (في الكبرى) عن قتيبة به. وقال: لا أعلم أنّ أحداً رفع هذا الحديث غير ابن وهب. وعن محمد بن بشار، عن أبي عاصم به - موقوفاً وقال: هذا هو الصواب، والذي قبله خطأ. (ك) حديث س في رواية الأُسيوطيِّ ولم يذكره أبو القاسم.

نام کتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف نویسنده : المزي، جمال الدين    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست