نام کتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف نویسنده : المزي، جمال الدين جلد : 13 صفحه : 400
النعمان بن المنذر الدمشقي، عن مكحول
محمد بن أبي سهل القرشي، عن مكحول
19482 -[د] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يقض في القسامة بقود. (د) في المراسيل (40: 4) بإسناد الذي قبله (ح 19481) .
19483 -[د] حديث: قيل لمكحول: إن عبد الرحمن بن سليم لم يسهم للخيل من حصن تستر حين فتحه، فقال مكحول: إن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم للخيل يوم خيبر وإنما كانت حصنا. (د) في المراسيل (41: 11) عن هناد، عن ابن المبارك، عن محمد بن راشد بهذا.
19484 -[د] حديث: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما تيممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء. (د) في المراسيل (74: 1) عن هارون بن عباد، عن أبي بكر بن عياش، عن محمد بن أبي سهل بهذا.
19485 -[د] حديث: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسهم لنساء بخيبر سهما سهما. (د) في المراسيل (41: 5) عن أبي صالح الأنطاكي - وهو محبوب بن موسى -، عن أبي إسحاق الفزاري، عن يزيد بن السمط، عن النعمان بهذا.
19486 -[د] حديث: أسهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم خيبرللمخيل سهمين، وللرجال سهما، وللولدان سهما، وللنساء سهما. (د) في المراسيل (41: 12) عن محمد بن المصفى، عن -[401]- محمد بن شعيب، عن النعمان بهذا.
نام کتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف نویسنده : المزي، جمال الدين جلد : 13 صفحه : 400