نام کتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف نویسنده : المزي، جمال الدين جلد : 13 صفحه : 212
18732 -[د] حديث: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افتتح بعض خيبر عنوة. (د) في الخراج (والإمارة 24: 12) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عبد الله بن محمد - يعني ابن أسماء -، عن جويرية - وهو ابن أسماء -، عن مالك، عن الزهري بهذا.
18733 -[د] حديث عن سعيد بن المسيب، قال: الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. (د) في الذبائح (الضحايا20: 3) عن الحسن بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري بهذا. ذكره عقيب حديث سفيان، عن الزهري، عن سعيد [ابن المسيب] ، عن أبي هريرة - (ح 13127) .
18734 -[د] حديث: إن أبا سفيان كان يدخل المسجد وهو كافر، غير أن ذلك لا يصلح في المسجد الحرام لما قال الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ... الآية (9: 28) . (د) في المراسيل (3: 7) عن محمد بن سلمة المرادي، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب بهذا.
18735 -[د] حديث: فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر مدين من حنطة. (د) في المراسيل (22: 1) عن قتيبة، عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد - يعني ابن مسافر -، عن ابن شهاب بهذا. و (22: 1) عن قتيبة، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مثل ذلك عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. و (22: 1) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، قال: إن لم أكن سمعته من الزهري فأخبرني سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمعناه. و (22: 1) عن عبد الله بن الجراح، عن حماد بن زيد، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: أمر النبي بزكاة الفطر نصف صاع من بر بمعناه. قال أبو داود: روى مسندا - وهذا أصح.
18736 -[د] حديث عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنه نهى عن بيع الحي بالميت. (د) في المراسيل -[213]- (24: 15) عن عبد السلام بن عتيق الدمشقي، عن أبي مسهر، عن يحيى بن حمزة، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري بهذا.
نام کتاب : تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف نویسنده : المزي، جمال الدين جلد : 13 صفحه : 212