responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 76
48 - حَدِيث: أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ، أبو داود والترمذي من رواية شربك وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي صالح، والحارث من رواية الحسن كلاهما عن أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه الدارمي في مسنده، والدارقطني، والحاكم، وقال: إنه صحيح على شرط مسلم، كلهم عن شريك بهذا، وفي الباب عن جماعة من الصحابة كأنس عند الطبراني في الكبير والصغير برجال ثقات، وعن أبي أمامة بإسناد فيه مقال، ولكن قد أعل ابن حزم حديث أبي هريرة، وكذا ابن القطان والبيهقي، وقال أبو حاتم: إنه منكر، وقال الشافعي: إنه ليس بثابت عند أهله، وقال أحمد: هذا حديث باطل، لا أعرفه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وجه صحيح، قال ابن ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة، قلت: لكن بانضمامها يقوى الحديث، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رفعه: إن عيسى عليه السلام قام في بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل لا تظلموا ظالما، ولا تكافئوا ظالما، فيبطل فضلكم عند ربكم، وعن قتادة في قوله {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ} قال: هذا فيما يكون بين الناس من القصاص، فأما لو ظلمك رجل لم يحل لك أن تظلمه، أخرجهما العسكري، وقال: هذا مذهب الحسن، وخالفه الشافعي، فإنه قال: إذا كانت زوج أبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها أذن لها رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما شكت إليه، أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف، فمثلها الرجل يكون له الحق على الرجل يمنعه إياه، فله أن يأخذ من ماله حيث

نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست