responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 56
وَبَعْضُهَا يَشْهَدُ لِبَعْضٍ، وَلا يَسُوغُ مَعَهَا الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ، وَقَدْ جَمَعَ الْحَافِظُ ضِيَاءُ الدِّينِ الْمَقْدِسِيُّ جُزْءًا فِي خُرُوجِ التُّرْكِ سَمِعْنَاهُ، وَسَيَأْتِي فِي: إِنَّ نُوحًا، إِنَّهُمْ إِخْوَةُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَلابْنِ حَاتِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ قَبِيلَةً، بَنَى ذُو الْقَرْنَيْنِ السدَّ، عَلَى إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَكَانَتْ مِنْهُمْ قَبِيلَةٌ فِي الْغَزْوِ غَائِبَةً وَهُمُ الأَتْرَاكُ، فَبَقُوا دُونَ السدَّ، وَلابْنِ مَرْدَوَيْهِ مِنْ طَرِيقِ السُّدِّيِّ، قَالَ: التُّرْكُ سَرِيَّةٌ مِنْ سَرَايَا يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ خَرَجَتْ تُغِيرُ فَجَاءَ ذُو الْقَرْنَيْنِ فَبَنَى السدَّ فَبَقُوا خَارِجًا.

19 - حَدِيث: اتَّقُوا الْبَرْدَ، فَإِنَّهُ قَتَلَ أَخَاكُمْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، لا أَعْرِفُهُ، فَإِنْ كَانَ وَارِدًا فَيَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلٍ فَإِنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَهْرًا [1] .

20 - حَدِيث: اتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى فِي مُسْنَدَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّه الأَسَدِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مَرْفُوعًا بِزِيَادَةِ: وَإِنْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونِهَا حِجَابٌ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَالدِّينَوَرِيُّ، وَمِنْ طَرِيقِهِمَا الْقُضَاعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خُزَيْمَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رَفَعَهُ بِزِيَادَةِ: فَإِنَّهَا تُحْمَلُ عَلَى الْغَمَامِ، وَيَقُولُ اللَّه جَلَّ جَلالُهُ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ،

[1] ذكره في المواهب بإسقاط " أخاكم". وتأويله إن كان وارداً: أن يؤول "قتل" بمعنى سيقتل، وعبر الماضي لتحقق وقوعه، كقوله تعالى: {أتى أمر الله فلا تستعجلوه} ، وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل قتيلاً فله سلبه". لكن فيه أنه يحتاج أن يثبت أن أبا الدرداء مات بالبرد أم لا. [ط. الخشت]
ولم يثبت أنه مات بالبرد [ط الخانجي]
نام کتاب : المقاصد الحسنة نویسنده : السخاوي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست