نام کتاب : المسند الجامع نویسنده : محمود محمد خليل جلد : 15 صفحه : 349
وفي 6/122، وفي "الكبرى"5493 قال: أَخْبَرنا إِسْحَاق بن مَنْصُور، قال: حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان، عن سُفْيان، عن مَنْصُور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة. وفي 6/198، وفي "الكبرى"5688 قال: أَخْبَرنا محمود بن غَيْلاَن، قال: حدَّثنا زَيْد بن الحُبَاب، قال: حدَّثنا سُفْيان، عن مَنْصُور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة.
كلاهما (عَلْقَمَة، ومَسْرُوق) عن عَبْد الله بن مَسْعُود، فذكره.
- أخرجه أحمد 4/279 (18652) قال: حدَّثنا أبو سَعِيد. و"النَّسائي"6/121، قال: أَخْبَرنا عَبْد الله بن مُحَمد بن عَبْد الرَّحْمان.
كلاهما (أحمد، وعبد الرحمن) قالا: حدَّثنا أبو سعيد، قال: حدثنا زادة، حدَّثنا مَنْصُور، عن إبراهيم، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: سَلُوا، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا؟ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ، مَا نَجِدُ فِيهَا، يَعْنِي أَثَرًا، قَالَ: أَقُولُ بِرَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالَ:
فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. الحديث.
- وأخرجه أحمد 4/280 (18653) قال: حدَّثنا حَسَن بن مُوسَى، حدَّثنا حَمَّاد بن سَلَمَة، عن داود، عن الشَّعْبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالُوا:
نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
- وأخرجه أحمد 4/280 (18654) قال: حدَّثنا عَبْد الله بن مُحَمد بن أَبي شَيْبَة. قال عَبْد الله بن أحمد: وحدَّثنا ابن أَبي شَيْبَة، قال: حدَّثنا ابن أَبي زائدة. و) النَّسَائِي (6/122، وفي "الكبرى"5494 قال: أَخْبَرنا علي بن حُجْر، قال: حدَّثنا علي بن مُسْهِر.
كلاهما (ابن أَبي زائدة، وعلي بن مُسْهِر) عن داود بن أَبي هِنْد، عن الشَّعْبِي، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ، فَقَالُوا: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ، فَأْتُوا غَيْرِي، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ: مَنْ نَسْأَلُ، إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ، وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْبَلَدِ، وَلاَ نَجِدُ غَيْرَكَ؟ قَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءُ، أُرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَ: وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَامُوا، فَقَالُوا:
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بَِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ.
قَالَ: فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلاَّ بِإِسْلاَمِهِ.
- لفظ ابن أَبي زائدة: جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا , سَلُوا غَيْرِي، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا، قَالَ: فَقَالَ: مَنْ أَسْأَلُ، وَأَنْتُمْ أَجِلَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ؟ فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنْ الشَّيْطَانِ , أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا، لاَ وَكْسَ، وَلاَ شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ:
نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بَِرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ.
قَالَ: قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ.
- وأخرجه) النَّسَائِي، في) الكبرى (5495 قال: أَخْبَرنا شُعَيْب بن يُوسُف النَّسَائِي، عن يَزِيد، يعني بن هارون، عن ابن عَوْن، عن الشَّعْبِي، عن الأَشْجَعِي، قال: رأيتُ ابن مَسْعُود فرح فرحةً، وجاءه رجلٌ، فسأله عن رجلٍ وَهَبَ ابنته لرجلٍ، فمات قبل أن يدخل بها، ولم يَفْرِضْ لها الصَّدَاق، فقال: لها الصَّدَاق كاملاً، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقال مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ فِي بَِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
قَالَ الأَشْجَعِيُّ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهَا.
فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا.
- وأخرجه) النَّسَائِي، في) الكبرى (5496 قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن بَشَّار، عن مُحَمد، يَعْنِي غُنْدَر، عن شُعْبة، عن عاصم، عن الشَّعْبِي، قال: سُئِلَ عَبْد الله عن امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجها، فذكره، إلى قوله: فقام رجلٌ من أَشْجَعَ، فقال:
قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ ذَلِكَ، فِي امْرَأَةٍ مِنَّا، يُقَالُ لَهَا: بَِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ.
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا.
- وأخرجه) النَّسَائِي، في) الكبرى (5497 قال: أَخْبَرنا أحمد بن عَبْد الله بن الحَكَم البَصْرِي، عن مُحَمد بن جَعْفَر، عن شُعْبة، عن سَيَّار، عن الشَّعْبِي، قال: اخْتُلِفَ إلى عَبْد الله شهرًا في رجلٍ مات، ولم يَفْرِضْ لامرأتهِ صَدَاقًا، فذكره.
نام کتاب : المسند الجامع نویسنده : محمود محمد خليل جلد : 15 صفحه : 349