مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
250
فِي الْمُوَطَّإِ عَن أَيُّوب أَن عمر بن عبد الْعَزِيز كتب فِي مَال قَبضه بعض الْوُلَاة ظلما فَأمر برده إِلَى أَهله وَتُؤْخَذ زَكَاته لما مَضَى من السنين ثمَّ عقب ذَلِك بِأَن لَا يُؤْخَذ مِنْهُ إِلَّا زَكَاة سنة وَاحِدَة فَإِنَّهُ كَانَ ضمارا قَالَ مَالك والضمار الْمَحْبُوس عَن صَاحبه وَرَوَى أَبُو عبيد فِي الْأَمْوَال عَن الْحسن يُؤدى عَن كل مَال وَدين إِلَّا مَا كَانَ ضمارا
فصل فِي الْإِبِل
319 - قَوْله بِهَذَا اشتهرت كتب الصَّدقَات من رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ البُخَارِيّ من طَرِيق ثُمَامَة بن عبد الله بن أنس أَن أنسا حَدثهُ أَن أَبَا بكر كتب لَهُ هَذَا الْكتاب لما وَجهه إِلَى الْبَحْرين هَذِه فَرِيضَة الصَّدَقَة الَّتِي فرض رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَلَى الْمُسلمين وَالَّتِي أَمر الله بهَا رَسُوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فَمن سئلها من الْمُسلمين فليعطها عَلَى وَجههَا وَمن سُئِلَ فَوْقهَا فَلَا يُعْط فِي أَربع وَعشْرين من الْإِبِل فَمَا دونهَا الْغنم فِي كل خمس ذود شاه فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتَّة وَثَلَاثِينَ إِلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا بنت لبون أُنْثَى فَإِذا بلغت سِتا وَأَرْبَعين إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل فَإِذا بلغت وَاحِدَة وَسِتِّينَ إِلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا جَذَعَة فَإِذا بلغت يَعْنِي سِتَّة وَسبعين إِلَى تسعين فَفِيهَا بِنْتا لبون فَإِذا بلغت إِحْدَى وَتِسْعين إِلَى عشْرين وَمِائَة فَفِيهَا حقتان طروقة الْجمل فَإِذا زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة وَمن لم يكن مَعَه إِلَّا ارْبَعْ من الْإِبِل فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة إِلَّا أَن يَشَاء رَبهَا وَمن بلغت عِنْده صَدَقَة الْجَذعَة وَلَيْسَت عِنْده جَذَعَة وَعِنْده حقة فَإِنَّهَا تقبل مِنْهُ الحقة وَيجْعَل مَعًا شَاتين إِن استيسرتا لَهُ أَو عشْرين درهما وَلَا يخرج فِي الصَّدَقَة هرمة ولاذات عوار إِلَّا أَن يَشَاء الْمُصدق الحَدِيث
وَأخرجه أَبُو دَاوُد بِطُولِهِ وَالْأَرْبَعَة سُوَى النَّسَائِيّ من طَرِيق سُفْيَان بن حُسَيْن عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب كتاب الصَّدَقَة فَلم يُخرجهُ إِلَى عماله حَتَّى قبض فقرنه بِسَيْفِهِ فَلَمَّا قبض عمل بِهِ أَبُو بكر حَتَّى قبض وَعمر حَتَّى قبض وَكَانَ فِيهِ فِي خمس من الْإِبِل شَاة الحَدِيث وسُفْيَان بن حُسَيْن ضَعِيف فِي الزُّهْرِيّ وَقد أخرجه أَبُو دَاوُد من طَرِيق ابْن الْمُبَارك عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ قَالَ هَذِه نُسْخَة كتاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الَّذِي كتبه فِي الصَّدَقَة وَهِي عِنْد آل عمر أَقْرَأَنيهَا سَالم بن عبد الله ابْن عمر فوعيتها عَلَى وَجههَا
نام کتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir