مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
191
رجل عَن الْوتر أواجب هُوَ قَالَ نعم كوجوب الصَّلَاة ثمَّ سَأَلَ عبَادَة بن الصَّامِت عَن ذَلِك فَقَالَ كذب سَمِعت فَذكره
وَمن الْأَدِلَّة عَلَى ذَلِك
حَدِيث طَلْحَة فِي قصَّة الْأَعرَابِي وَأَنه قَالَ هَل عَلَى غَيرهَا قَالَ لَا إِلَّا أَن تطوع وَحَدِيث معَاذ أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لما بَعثه إِلَى الْيمن قَالَ فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم خمس صلوَات الحَدِيث وَكَانَ ذَلِك فِي أَوَاخِر حَيَاة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَعَن ابْن عَبَّاس سَمِعت رَسُول اله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول ثَلَاث هن عَلَى الْفَرَائِض وَهن لكم تطوع الْوتر والنحر وَصَلَاة الضُّحَى أخرجه أَحْمد وَالْحَاكِم وَفِيه أَبُو حَيَّان الْكَلْبِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَله طَرِيق أُخْرَى فِيهَا منْدَل وَأُخْرَى فِيهَا وضاح ين يحي وَأُخْرَى عِنْد أَحْمد وَالْحَاكِم فِيهَا جَابر الْجعْفِيّ وَعَن ابْن عمر أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أوتر عَلَى بعيره وَفِي لفظ رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر عَلَى رَاحِلَته
242 - حَدِيث عَائِشَة أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كَانَ يُوتر بِثَلَاث يَعْنِي لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام الْحَاكِم كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث لَا يسلم إِلَّا فِي آخِرهنَّ وَفِي رِوَايَة لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر وَمن طَرِيق الْحسن أَن ابْن عمر كَانَ يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ من الْوتر قَالَ الْحسن كَانَ عمر أفقه مِنْهُ وَكَانَ ينْهض فِي الثَّانِيَة بِالتَّكْبِيرِ وللنسائي من طَرِيق زُرَارَة بن أبي أَوْفَى عَن سعد بن هِشَام عَن عَائِشَة قَالَت كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر وَفِي الْبَاب فِي مُطلق الْوتر بِثَلَاث عَن ابْن عَبَّاس كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يُوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولَى بسبح الحَدِيث أخرجه التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة والطَّحَاوِي عَن ابْن ابزي نَحوه وَعَن عَلّي وَعمْرَان نَحوه وَعَن عاشة نَحوه أخرجه الْأَرْبَعَة وَابْن حبَان وَالدَّارَقُطْنِيّ وَلَفظه كَانَ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ توتر بعدهمَا بسبح الحَدِيث وَهُوَ يرد اسْتِدْلَال الطَّحَاوِيّ بِأَنَّهُ لَو كَانَ مَفْصُولًا لقَالَ وَفِي رَكْعَة الْوتر أَو الرَّكْعَة المفردة أَو نَحْو ذَلِك
نام کتاب :
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
191
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir