responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 217
اولها في جابر - ثم ذكر البيهقى (عن الشعبى عن زياد جعل عمر العمة بمنزلة الاخ) إلى آخره ثم قال (ورواه الحسن وجابر بن زيد وبكر المزني وغيرهم وكل ذلك مراسيل ورواية المدنيين اولى ان تكون الصحيحة) - قلت - ذكر الطحاوي ان رواية زياد عن عمر صحيحة متصلة وفي مصنف ابن أبى شيبة ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر انه قسم المال بين عمة وخالة وهذا سند صحيح متصل وقال صاحب الاستذكار لم يختلف اهل العراق انه ورثهما واختلفوا فيما قسمة لهما وفى المصنف ايضا ثنا وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن الحسن عن عمر قال للعمة الثلثان والخالة الثلث - ثنا عبد الوهاب الثقفى عن يونس عن الحسن ان عمر ورث العمة الثلثين والخالة الثلث - ثنا ابن ادريس عن الاعمش عن ابراهيم قال كان عمر وعبد الله يورثان الخالة والعمة إذا لم يكن غيرهما - وفيه ايضا عن ابن جريج اخبرني عبد الكريم بن أبى المخارق ان زياد بن جارية أخبر عبد الملك بن مروان ان امراء الشام كتبوا إلى عمر فذكر اشياء منها انهم بينما هم يرمون مر صبى فقتله احدهم وليس له وارث ولاد وقرابة الا خال فكتب عمر أن ديتة لخاله انما؟؟؟ والد وترك مواليه؟؟؟ اعتقوه - فهذه وجوه كثيرة عن عمر يشد بعضها بعضا انه ورث ذوى الارحام وقد قدمنا ما في رواية المدنيين من الجهالة والانقطاع - وفى المصنف ايضا عن الثوري أخبرني منصور عن حصين عن ابراهيم قال كان عمر وابن مسعود يورثان ذوى الارحام دون الموالى قلت فعلى بن أبى طالب قال كان اشدهم في ذلك - وقال الطحاوي لا اختلاف عن على وابن مسعود رضى الله عنهما في توريث ذوى الارحام - وفى المصنف عن ابن جريج قال لى عبد الكريم عن عمر وعلى وابن مسعود ومسروق والنخعي والشعبى ان الرجل إذا مات وترك مواليه الذين اعتقوه ولم يدع ذا رخم الا؟؟؟ أو خالة دفعوا ميراثه إليها ولم يورثوا مواليه معها وانهم لا يورثون مواليه مع ذى رحم -

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست