responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 182
في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله زال الاشكال واتصل الحديث وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من ابيه شعيب وسماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح وفيه دلالة ظاهرة على ان الرجوع في الهبة ليس بممنوع وان المراد بقوله عليه السلام كالكلب يعود في قيئه الكراهة والاستقذار كفعل الكلب إذ لا يوصف فعله بتحريم بل التشبيه وقع بامر مكروه في الطبيعة لتثبت به الكراهة في الشريعة يؤيد هذا المعنى ويوضحه ما في الصحيحين ان عمر حمل على فرس ثم اراد أن يشتريه فقال عليه السلام لا تشتره ولا تعد في صدقتك فان العائد في هبته كالعائد في قيئه - ولم يوجب ذلك حرمة ابتياع المتصدق الصدقة ولكن تركه افضل فكذا هذا والى جواز الرجوع في الهبة ذهب جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وعلى وأبى الدرداء وغيرهم وهو مذهب جمهور التابعين واخرج ابن أبى شيبة عن ابن عمر قال هو احق بها ما لم يرض منها - يعنى الهبة وصححه ابن حزم وقال لا مخالف لهم من الصحابة -

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : ابن التركماني    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست