responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 3  صفحه : 507
حَدِيث الزُّهْرِيّ من رِوَايَة معمرعنه، عَن الرّبيع بن سُبْرَة مُخْتَصرا:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى زمَان الْفَتْح عَن مُتْعَة النِّسَاء. زَاد فِي حَدِيث صَالح عَن الزُّهْرِيّ، عَن الرّبيع: وَأَن أَبَاهُ تمتّع ببردين أحمرين.
وَفِي رِوَايَة يُونُس بن يزِيد عَن ابْن شهَاب قَالَ: أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير: أَن عبد الله بن الزبير قَامَ بِمَكَّة فَقَالَ:
إِن نَاسا أعمى الله قُلُوبهم كَمَا أعمى أَبْصَارهم يفتون بِالْمُتْعَةِ، يعرض بِرَجُل. فناداه فَقَالَ: إِنَّك لجلفٌ جافٍ، فلعمري، لقد كَانَت الْمُتْعَة تفعل فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ - يُرِيد بِهِ رَسُول الله - فَقَالَ ابْن الزبير: فجرب بِنَفْسِك، فوَاللَّه لَئِن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قَالَ ابْن شهَاب: فَأَخْبرنِي خَالِد بن المُهَاجر بن سيف الله: أَنه بَيْنَمَا هُوَ جَالس عِنْد رجل جَاءَهُ رجلٌ فاستفتاه فِي الْمُتْعَة، فَأمره بهَا، فَقَالَ لَهُ ابْن أبي عمْرَة الْأنْصَارِيّ: مهلا. قَالَ: مَا هِيَ؟ وَالله لقد فعلت فِي عهد إِمَام الْمُتَّقِينَ. قَالَ ابْن أبي عمْرَة: إِنَّهَا كَانَت رخصَة فِي أول الْإِسْلَام لمن اضْطر إِلَيْهَا كالميتة وَالدَّم وَلحم الْخِنْزِير، ثمَّ أحكم الله الدّين وَنهى عَنْهَا.
قَالَ ابْن شهَاب: وَأَخْبرنِي الرّبيع بن سُبْرَة أَن أَبَاهُ قَالَ:
استمتعت فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ببردين أحمرين امْرَأَة من بني عَامر، ثمَّ نَهَانَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الْمُتْعَة.
قَالَ ابْن شهَاب: وَسمعت الرّبيع بن سُبْرَة يحدث ذَلِك عمر بن عبد الْعَزِيز وَأَنا جالسٌ.
وَفِي رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن أبي عبلة، عَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ:
حَدثنِي الرّبيع ابْن سُبْرَة عَن أَبِيه: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُتْعَة، وَقَالَ: " أَلا إِنَّهَا حرامٌ من يومكم هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَمن أعْطى شَيْئا فَلَا يَأْخُذهُ ".

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 3  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست