2939 - الْخَامِس عشر: عَن أبي عِيَاض عَمْرو بن الْأسود عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ: لما نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن الأسقية، قيل للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَيْسَ كل النَّاس يجد سقاء، فَرخص لَهُم فِي الْجَرّ غير المزفت. كَذَا فِي رِوَايَة عَليّ بن الْمَدِينِيّ عَن سُفْيَان. وَلَعَلَّه نقص: " عَن النَّبِيذ إِلَّا فِي الأسقية ".
وَفِي رِوَايَة عبد الله بن مُحَمَّد وَأبي بكر بن أبي شيبَة وَمُحَمّد بن أبي عمر الْعَدنِي عَن سُفْيَان:
لما نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النَّبِيذ فِي الأوعية قَالُوا: لَيْسَ كل النَّاس يجد - يَعْنِي سقاء. فأرخص لَهُم فِي الْجَرّ غير المزفت.
2940 - السَّادِس عشر: أخرج البُخَارِيّ من حَدِيث الشّعبِيّ عَن عبد الله بن عَمْرو عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " الْمُسلم من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده، وَالْمُهَاجِر من هجر مَا نَهَاهُ الله عَنهُ ".
وَأخرج مُسلم طرفا من حَدِيث أبي الْخَيْر مرْثَد بن عبد الله الْيَزنِي عَن عبد الله بن عَمْرو:
أَن رجلا سَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَي الْمُسلمين خيرٌ؟ قَالَ: " من سلم الْمُسلمُونَ من لِسَانه وَيَده ".
2941 - السَّابِع عشر: من ترجمتين أَيْضا:
أخرجه البُخَارِيّ من رِوَايَة عِكْرِمَة عَن عبد الله بن عَمْرو قَالَ:
سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " من قتل دون مَاله فَهُوَ شهيدٌ ".
وَلَيْسَ لأبي عبد الله عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس عَن ابْن عَمْرو فِي الصَّحِيح غير هَذَا.