مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الجمع بين الصحيحين
نویسنده :
الحميدي، ابن أبي نصر
جلد :
3
صفحه :
264
وَمن حَدِيث الْأَعْمَش عَن أبي رزين وَأبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة
عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يمثله. وَاتفقَ هَؤُلَاءِ الروَاة الثَّلَاثَة كلهم عَن أبي هُرَيْرَة على ذكر قَوْله: " حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا ".
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث الْمُغيرَة بن عبد الرَّحْمَن الْحزَامِي عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة، وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة، وَمن حَدِيث مُحَمَّد بن جَعْفَر بن أبي كثير عَن الْعَلَاء بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة، وَمن حَدِيث همام بن مُنَبّه، وَمن حَدِيث ثَابت بن عِيَاض الْأَعْرَج مولى عبد الرَّحْمَن بن زيد بن الْخطاب عَن أبي هُرَيْرَة، فِي روايتهم جَمِيعًا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِهَذَا الحَدِيث، وَكلهمْ يَقُول:
حَتَّى يغسلهَا " وَلم يقل " ثَلَاثًا " إِلَّا من قدمنَا أَولا. وأدرج مسلمٌ هَذِه الْأَحَادِيث على مَا قبلهَا، وَلم يبين من اخْتِلَاف ألفاظها إِلَّا مَا أوردنا.
وَقد أخرج أَبُو بكر البرقاني الْأَحَادِيث فِي كِتَابه، وَبَين بعض ذَلِك: فَفِي حَدِيث ثَابت بن عِيَاض عِنْده:
إِذا كَانَ أحدكُم نَائِما فَاسْتَيْقَظَ فَأَرَادَ الْوضُوء، فَلَا يضع يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يصب على يَده، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ".
وَفِي حَدِيث مُحَمَّد بن سِيرِين:
إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم فَلَا يغمس يَده فِي طهوره حَتَّى يفرغ عَلَيْهَا فيغسلها، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فيمَ باتت يَده ".
وَفِي حَدِيث همام:
إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم فَلَا يغمس يَده فِي وضوئِهِ حَتَّى يغسلهَا، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي فيمَ باتت يَده ".
وَقد أخرجه البُخَارِيّ مقترناً بِالْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ:
وَمن استجمر فليوتر " من حَدِيث مَالك عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة، نَحْو حَدِيث هَؤُلَاءِ، وَلم يذكر " ثَلَاثًا " وَهُوَ مَذْكُور مَعَ الْخَبَر الآخر فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ فِي الرَّابِع وَالتسْعين بعد الْمِائَة، فصح أَن الْمَتْن الَّذِي فِيهِ غسل الْيَد عِنْد الاستيقاظ من النّوم مُتَّفق عَلَيْهِ، دون ذكر عدده.
نام کتاب :
الجمع بين الصحيحين
نویسنده :
الحميدي، ابن أبي نصر
جلد :
3
صفحه :
264
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir