responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 397
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث عبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان الْعَرْزَمِي عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
" مَا من صَاحب إبلٍ وَلَا بقرٍ وَلَا غنمٍ لَا يُؤَدِّي حَقّهَا إِلَّا أقعد لَهَا يَوْم الْقِيَامَة بقاعٍ قرقرٍ، تطؤه ذَات الظلْف بظلفها، وتنطحه ذَات الْقرن بقرنها، لَيْسَ فِيهَا يومئذٍ جماء وَلَا مَكْسُورَة الْقرن " قُلْنَا: يَا رَسُول الله، وَمَا حَقّهَا؟ قَالَ: " إطراق فَحلهَا، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على المَاء، وحملٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيل الله. وَلَا من صَاحب مَال لَا يُؤَدِّي زَكَاته إِلَّا تحول يَوْم الْقِيَامَة شجاعاً أَقرع يتبع صَاحبه حَيْثُمَا ذهب وَهُوَ يفر مِنْهُ، وَيُقَال: هَذَا مَالك الَّذِي كنت تبخل بِهِ. فَإِذا رأى أَنه لَا بُد لَهُ مِنْهُ أَدخل يَده فِي فِيهِ، فَجعل يقضمها كَمَا يقضم الْفَحْل ".
وَلَيْسَ لعبد الْملك بن أبي سُلَيْمَان عَن أبي الزبير فِي مُسْند جَابر من الصَّحِيح غير هَذَا.
1665 - التَّاسِع وَالْخَمْسُونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: " لَا تزَال طائفةٌ من أمتِي يُقَاتلُون على الْحق ظَاهِرين إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ". قَالَ: " فَينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَيَقُول أَمِيرهمْ: تعال صل بِنَا، فَيَقُول: لَا، إِن بَعْضكُم على بعضٍ أُمَرَاء، تكرمة الله هَذِه الْأمة ".
1666 - السِّتُّونَ: عَن ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ: كتب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على كل بطنٍ عقوله، ثمَّ كتب بِأَنَّهُ لَا يحل أَن يتوالى مولى رجلٍ مسلمٍ بِغَيْر إِذْنه. ثمَّ أخْبرت أَنه لعن فِي صحيفةٍ من فعل ذَلِك.

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست