responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 387
1628 - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ: عَن عمَارَة بن غزيَّة الْمَازِني عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من الْيمن - فَسَأَلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن شرابٍ يشربونه بأرضهم من الذّرة يُقَال لَهُ المزر، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أَو مسكرٌ هُوَ؟ " قَالَ: نعم. قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " كل مسكرٍ حرَام، إِن على الله عهدا لمن يشرب الْمُسكر أَن يسْقِيه من طِينَة الخبال ". قَالُوا: يَا رَسُول الله، وَمَا طِينَة الخبال؟ قَالَ: " عرق أهل النَّار. أَو عصارة أهل النَّار ".
1629 - الثَّالِث وَالْعشْرُونَ: عَن مَالك بن أنس عَن أبي الزبير عَن جَابر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى أَن يَأْكُل الرجل بِشمَالِهِ، أَو يمشي فِي نعل واحدةٍ، وَأَن يشْتَمل الصماء، وَأَن يحتبي فِي ثوب واحدٍ كاشفاً فرجه.
وَفِي حَدِيث زُهَيْر عَن أبي الزبير عَن جَابر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
إِذا انْقَطع شسع أحدكُم، أَو انْقَطع شسع نَعله فَلَا يمش فِي نعلٍ واحدةٍ حَتَّى يصلح شسعه، وَلَا يمش فِي خفٍّ وَاحِد، وَلَا يَأْكُل بِشمَالِهِ، وَلَا يحتب بِالثَّوْبِ الْوَاحِد، وَلَا يلتحف الصماء ".
وَفِي حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزبير عَن جَابر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن اشْتِمَال الصماء، والاحتباء فِي ثوب وَاحِد، وَأَن يرفع الرجل إِحْدَى رجلَيْهِ وَهُوَ مستلقٍ على ظَهره.
وَفِي حَدِيث ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
لَا تمش فِي نعلٍ وَاحِدَة، وَلَا تحتب فِي إزارٍ واحدٍ، وَلَا تَأْكُل بشمالك، وَلَا تشْتَمل الصماء، وَلَا تضع إِحْدَى رجليك على الْأُخْرَى إِذا استلقيت ".

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست