responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 379
يغْرس غرساً إِلَّا كَانَ مَا أكل مِنْهُ لَهُ صَدَقَة، وَمَا سرق مِنْهُ لَهُ صَدَقَة، وَلَا يرزؤه أحدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة ".
وَأخرجه أَيْضا من حَدِيث عَمْرو بن دِينَار عَن جَابر قَالَ:
دخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على أم معبد حَائِطا فَقَالَ: " يَا أم معبد، من غرس هَذَا النّخل، أمسلم أم كَافِر؟ " فَقَالَت: مُسلم. قَالَ: " فَلَا يغْرس الْمُسلم غرساً فيأكل مِنْهُ إنسانٌ وَلَا دابةٌ وَلَا طيرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَة إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ".
وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن أبي الزبير عَن جَابر:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دخل على أم معبد، أَو أم مُبشر الْأَنْصَارِيَّة فِي نخل لَهَا فَقَالَ:
من غرس هَذَا النّخل، أمسلمٌ أم كَافِر؟ " فَقَالَت: بل مُسلم. فَقَالَ: " لَا يغْرس مسلمٌ غرساً، وَلَا يزرع زرعا فيأكل مِنْهُ إنسانٌ وَلَا دابةٌ وَلَا شيءٌ إِلَّا كَانَت لَهُ صَدَقَة ".
وَمن حَدِيث ابْن جريج عَن أبي الزبير عَن جَابر قَالَ:
قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " لَا يغْرس رجلٌ مسلمٌ غراساً وَلَا زرعا، فيأكل مِنْهُ سبع أَو طَائِر أَو شَيْء إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أجر ".
وَمن حَدِيث أبي سُفْيَان عَن جَابر بِنَحْوِ ذَلِك. وَفِي حَدِيثه عَن أم مُبشر. وَمن الروَاة عَنهُ من قَالَ:
عَن امْرَأَة زيد بن حَارِثَة. وَكلهمْ قَالُوا: عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
1615 - التَّاسِع: عَن عَطاء عَن جَابر قَالَ: انكسفت الشَّمْس على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم، ابْن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ النَّاس: إِنَّمَا انكسفت لمَوْت إِبْرَاهِيم، فَقَامَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فصلى بِالنَّاسِ سِتّ رَكْعَات بِأَرْبَع سَجدَات، ثمَّ بَدَأَ فَكبر، ثمَّ قَرَأَ فَأطَال الْقِرَاءَة، ثمَّ ركع نَحوا مِمَّا قَامَ، ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع فَقَرَأَ قِرَاءَة دون الْقِرَاءَة الأولى، ثمَّ ركع نَحوا مِمَّا قَامَ، ثمَّ رفع رَأسه من الرُّكُوع، فَقَرَأَ

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست