دِينَار: على الْمِنْبَر. وَهُوَ فِي حَدِيث صَالح وَأُسَامَة.
1378 - الثَّامِن وَالثَّلَاثُونَ بعد الْمِائَة: عَن عمر بن نَافِع عَن أَبِيه عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن القزع. وَفِي رِوَايَة عبيد الله بن عمر عَن عمر بن نَافِع، قلت: وَمَا القزع، فَأَشَارَ لنا عبيد الله، قَالَ: إِذا حلق الصَّبِي ترك هَا هُنَا وَهَا هُنَا. وَأَشَارَ عبيد الله إِلَى ناصيته وجانبي رَأسه. قيل لِعبيد الله: وَالْجَارِيَة؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.
وَفِي رِوَايَة يحيى بن سعيد عَن عبيد الله: قلت لنافع:
وَمَا القزع؟ قَالَ: يحلق بعض رَأس الصَّبِي وَيتْرك بعض.
وَأخرجه البُخَارِيّ مُخْتَصرا من حَدِيث عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن القزع. لم يزدْ.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن نَافِع، وَمن حَدِيث عبد الرَّحْمَن السراج عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك. هَكَذَا فِي كتاب مُسلم، أدرجه على مَا قبله. وَحكى أَبُو مَسْعُود أَن فِي حَدِيث السراج:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن القزع فَقَط. وَأَن فِي حَدِيث أَيُّوب: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى غُلَاما قد حلق بعض رَأسه وَترك بعضه، فنهاهم عَن ذَلِك وَقَالَ: " احْلقُوا كُله، أَو ذَروا كُله ".