responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 237
1364 - الرَّابِع وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بقتل الْكلاب.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
أَمر رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بقتل الْكلاب، فَأرْسل فِي أقطار الْمَدِينَة أَن تقتل. زَاد أَبُو مَسْعُود: وَقَالَ: " من اقتنى كَلْبا نقص من أجره كل يَوْم قيراطان " وَلم أجد هَذِه الزِّيَادَة لمُسلم من حَدِيث عبيد الله.
وَأخرجه مُسلم أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن أُميَّة عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
كَانَ رَسُول الله يَأْمر بقتل الْكلاب، فننبعث فِي الْمَدِينَة وأطرافها، فَلَا نَدع كَلْبا إِلَّا قَتَلْنَاهُ، حَتَّى إِنَّا لنقتل كلب المرية من أهل الْبَادِيَة يتبعهَا.
وَمن حَدِيث حَمَّاد بن عَمْرو بن دِينَار عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بقتل الْكلاب إِلَّا كلب صيد أَو كلب غنمٍ أَو ماشيةٍ: فَقيل لِابْنِ عمر: إِن أَبَا هُرَيْرَة يَقُول: أَو كلب زرعٍ. فَقَالَ ابْن عمر: إِن لأبي هُرَيْرَة زرعا.
1365 - الْخَامِس وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ أَرَادَت أَن تشتري جَارِيَة فتعتقها، فَقَالَ أَهلهَا: نبيعكها على أَن ولاءها لنا، فَذكرت ذَلِك لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: " لَا يمنعك ذَلِك، فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق " ذكره أَبُو مَسْعُود فِي الْمُتَّفق عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي كتاب مُسلم عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عَائِشَة، وَهَذَا مُخْتَلف فِيهِ لَا مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَعَلَّه قد وجد فِي نُسْخَة: أَن عَائِشَة - بدل: عَن عَائِشَة. وَالله أعلم.

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست