responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 235
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع بِنَحْوِ حَدِيث مَالك عَن نَافِع، وَزَاد فِيهِ: وَبيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ كَيْلا.
وَفِي حَدِيث أبي أُسَامَة عَن عبيد الله نَحوه، وَزَاد:
عَن كل ثمرٍ بخرصه.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن الْمُزَابَنَة. قَالَ: والمزابنة أَن يُبَاع مَا فِي رُؤُوس النّخل بتمرٍ مُسَمّى، إِن زَاد فلي، وَإِن نقص فعلي.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن نَافِع:
وَمن حَدِيث مُوسَى ابْن عقبَة عَن نَافِع، وَمن حَدِيث يُونُس بن يزِيد، وَالضَّحَّاك بن عُثْمَان بِنَحْوِ حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع.
1362 - الثَّانِي وَالْعشْرُونَ بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يحلبن أحدٌ مَاشِيَة أحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أحدكُم أَن تُؤْتى مشْربَته. فَينْتَقل طَعَامه، وَإِنَّمَا تخزن لَهُم ضروع مَوَاشِيهمْ أطعمتهم، فَلَا يحلبن أحدٌ مَاشِيَة أحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر مُسْندًا. وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع. وَمن حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع. وَمن حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر كَذَلِك، وَكلهمْ قَالَ: " فينتثل طَعَامه "، إِلَّا اللَّيْث فَإِنَّهُ قَالَ: " فَينْتَقل " مثل حَدِيث مَالك.

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست