وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث جوَيْرِية بن أَسمَاء عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاصل، فواصل النَّاس، فشق عَلَيْهِم، فناهم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يواصلوا، قَالُوا: إِنَّك تواصل. قَالَ: " لست كهيئتكم، إِنِّي أظل أطْعم وأسقى ".
1357 - السَّابِع عشر بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " من حمل علينا السِّلَاح فَلَيْسَ منا ".
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث جوَيْرِية عَن نَافِع عَن ابْن عمر. وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله بِنَحْوِهِ. وَقد رَوَاهُ أَبُو مُوسَى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
1358 - الثَّامِن عشر بعد الْمِائَة: عَن نَافِع عَن مَالك عَن ابْن عمر قَالَ: نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن النجش.
1359 - التَّاسِع عشر بعد الْمِائَة: عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يبع أحدكُم على بيع بعض ".
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
نهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يَبِيع الرجل على بيع أَخِيه، أَو يخْطب. كَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُود فِي كِتَابه.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: " لَا يبع الرجل على بيع أَخِيه، وَلَا يخْطب على خطْبَة أَخِيه إِلَّا أَن يَأْذَن لَهُ ".