وَمن حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع عَن عبد الله قَالَ:
أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِزَكَاة الْفطر صَاعا من تمر، أَو صَاعا من شعير. قَالَ عبد الله: فَجعل النَّاس عدله مَدين من حِنْطَة.
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث عمر بن نَافِع عَن أَبِيه عَن ابْن عمر قَالَ:
فرض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَكَاة الْفطر صَاعا من تمرٍ، أَو صَاعا من شعير، على العَبْد وَالْحر وَالذكر وَالْأُنْثَى وَالصَّغِير وَالْكَبِير من الْمُسلمين، وَأَن يُؤدى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث الضَّحَّاك بن عمر الحرامي عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرض زَكَاة الْفطر من رَمَضَان، على كل نفسٍ من الْمُسلمين، وَذكر نَحوه إِلَى آخِره.
وَقد أخرجَا جَمِيعًا هَذَا الْفَصْل الْأَخير فِي إخْرَاجهَا قبل الْخُرُوج إِلَى الْمصلى من حَدِيث مُوسَى بن عقبَة عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِزَكَاة الْفطر أَن تُؤَدّى قبل خُرُوج النَّاس إِلَى الصَّلَاة.
1316 - السَّادِس وَالسَّبْعُونَ: عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم ".
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث الضَّحَّاك بن عُثْمَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:
لَا يحل لامرأةٍ تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة ثَلَاث ليالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم ".