responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 183
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث صَخْر بن جوَيْرِية عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم:
بَينا أَنا على بئرٍ أنزع مِنْهَا، إِذْ جَاءَنِي أَبُو بكر وَعمر، فَأخذ أَبُو بكر الدَّلْو، فَنزع ذنوباً أَو ذنوبين، يغْفر الله لَهُ، ثمَّ أَخذهَا ابْن الْخطاب من يَد أبي بكر فاستحالت فِي يَده غرباً ". ثمَّ ذكره.
1285 - الْخَامِس وَالْأَرْبَعُونَ: عَن عمر بن مُحَمَّد بن زيد عَن سَالم عَن ابْن عمر قَالَ: ذكر عِنْد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ: " ذَاك يومٌ كَانَ يَصُومهُ أهل الْجَاهِلِيَّة، فَمن شَاءَ صَامَهُ، وَمن شَاءَ تَركه ".
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَن أهل الْجَاهِلِيَّة كَانُوا يَصُومُونَ يَوْم عَاشُورَاء، وَأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَامَهُ والمسلمون قبل أَن يفترض رَمَضَان، فَلَمَّا افْترض رَمَضَان قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " إِن عَاشُورَاء يومٌ من أَيَّام الله، فَمن شَاءَ صَامَهُ ".
وَأخرجه البُخَارِيّ من حَدِيث أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
صَامَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَاشُورَاء، وَأمر أَصْحَابه بصيامه، فَلَمَّا فرض رَمَضَان ترك. وَكَانَ عبد الله لَا يَصُومهُ إِلَّا أَن يُوَافق صَوْمه.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث اللَّيْث عَن نَافِع عَن ابْن عمر:
أَنه ذكر عِنْد رَسُول الله يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " كَانَ يَوْمًا يَصُومهُ أهل الْجَاهِلِيَّة، فَمن أحب مِنْكُم أَن يَصُومهُ فليصمه، وَمن كره فليدعه ". وَمن حَدِيث الْوَلِيد بن كثير عَن نَافِع عَن ابْن عمر، أَنه سمع رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي يَوْم عَاشُورَاء ... بِمثلِهِ.
وَقَالَ: وَكَانَ ابْن عمر لَا يَصُومهُ إِلَّا أَن يُوَافق صِيَامه. وَمن حَدِيث أبي مَالك عبيد الله بن الْأَخْنَس عَن نَافِع نَحْو حَدِيث اللَّيْث.

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست