responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 178
وَفِي حَدِيث الزبيدِيّ نَحوه، إِلَّا أَنه قَالَ: قَالَ ابْن عمر: فَرَاجَعْتهَا وحسبت لَهَا التطليقة.
وَأخرجه مُسلم من حَدِيث مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن مولى آل طَلْحَة عَن سَالم عَن ابْن عمر:
أَنه طلق امْرَأَته وَهِي حائضٌ، فَذكر ذَلِك عمر للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ:
مره، فَلْيُرَاجِعهَا ثمَّ ليُطَلِّقهَا طَاهِرا أَو حَامِلا ".
وَمن حَدِيث عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ:
طلقت امْرَأَتي على عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَذكر ذَلِك عمر لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: " مره، فَلْيُرَاجِعهَا، ثمَّ لِيَدَعْهَا حَتَّى تحيض حَيْضَة أُخْرَى، فَإِذا طهرت فَلْيُطَلِّقهَا قبل أَن يُجَامِعهَا أَو يمْسِكهَا، فَإِنَّهَا الْعدة الَّتِي أَمر الله عز وَجل أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء ". قَالَ عبيد الله: قلت لنافع: مَا صنعت التطليقة؟ قَالَ: واحدةٌ اعْتد بهَا.
وَأَخْرَجَاهُ من حَدِيث مَالك عَن نَافِع بِنَحْوِهِ إِلَى قَوْله:
" فَتلك الْعدة الَّتِي أَمر الله عز وَجل أَن يُطلق لَهَا النِّسَاء ".
وَأَخْرَجَاهُ أَيْضا من حَدِيث اللَّيْث بن سعد عَن نَافِع عَن عبد الله:
أَنه طلق امْرَأَة لَهُ وَهِي حَائِض تَطْلِيقَة وَاحِدَة، فَأمره رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُرَاجِعهَا ... بِنَحْوِهِ. وَفِي آخر حَدِيث البُخَارِيّ: وَكَانَ عبد الله إِذا سُئِلَ عَن ذَلِك قَالَ لأَحَدهم: إِن كنت طَلقتهَا ثَلَاثًا فقد حرمت عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك.
قَالَ البُخَارِيّ:
وَزَاد فِيهِ غَيره عَن اللَّيْث: حَدثنِي نافعٌ، قَالَ ابْن عمر: لَو طلقت مرّة أَو مرَّتَيْنِ، فَإِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمرنِي بِهَذَا.
وَلمُسلم فِي حَدِيث ابْن رمحٍ: وَكَانَ عبد الله إِذا سُئِلَ عَن ذَلِك قَالَ لأَحَدهم:
أما طلقت امْرَأَتك مرّة أَو مرَّتَيْنِ، فَإِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمرنِي بِهَذَا، وَإِن كنت

نام کتاب : الجمع بين الصحيحين نویسنده : الحميدي، ابن أبي نصر    جلد : 2  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست